المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٠ - مسائل حول أعمال منى
سؤال: هل يجوز الرجم من الطابق الثاني من فوق الجسر؟
الجواب:
نعم يجوز و لا مانع منه.
سؤال: هل يجب المبيت ليلة الحادي عشر و ليلة الثاني عشر في منى أو لا؟
الجواب:
يجب على الحاج المبيت في منى و التواجد فيها أما من أول ليلة الحادي عشر و الثاني عشر إلى منتصفه أو يكون فيها من منتصف الليل إلى الفجر و يكفي ذلك و لا يجب عليه أكثر منه.
سؤال: ١- هل يجوز المبيت في نصف الليل الأول أو الثاني، أو يجب المبيت كل الليل؟
الجواب:
يكفي المبيت في النصف الأول من الليل أو الثاني و لا يجب المبيت في تمام الليل و الله العالم.
سؤال: ٢- أيهما أفضل المبيت في منى النصف الأول من الليل أو الثاني؟
الجواب:
لا فرق بين النصف الأول و الثاني.
سؤال: ٣- كيف يمكن تحيد منتصف الليل؟
الجواب:
يمكن تحديده بتنصيف ما بين غروب الشمس و طلوع الفجر، فإن كانت المدة المذكورة ثماني ساعات مثلا فنصفها أربع ساعات و هكذا.
سؤال: ٤- إذا نوى الحاج المبيت في منى، هل يجوز له الخروج للضرورة و سواء كان المبيت كل الليل أو أحد النصفين؟
الجواب:
لا يجوز الخروج إلا إذا كان مريضا أو ممرضا أو خائفاً على نفسه أو عرضه أو ماله، و أما إذا كان شيئا أخر فإن كان تركه حرجيا عليه فيجوز له الخروج حينئذ، و لكن عليه كفارة دم شاة و ان يكن تركه حرجيا عليه لم يجز له الخروج.
سؤال: يجب على الحاج يوم العاشر رجم الجمرة الكبرى و يوم الحادي عشر و الثاني عشر رجم الصغرى ثمّ الوسطى ثمّ الكبرى؟
١- فهل يجوز رمي الجمرة الكبرى من الجوانب الأربعة؟
الجواب:
نعم يجوز رميها من الجوانب الأربعة و إن كان الأولى رميها من طرف وجهها مستدبر القبلة و الله العالم