المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٧ - كتاب الخمس
(مسألة ٢٢٠) فيما يجب فيه الخمس:
الأول: الغنائم المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم
يجب فيها الخمس، إذا كان القتال بإذن الإمام ع.
الثاني: المعدن،
كالذهب و الفضة، و الرصاص، و النحاس، و العقيق، و الفيروزج، و الياقوت، و الكحل، و الملح، و القير، و النفط، و الكبريت، و نحوها. و يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، و هو ما بلغت قيمة ما أخرج من المعدن عشرين ديناراً من الذهب المسكوك.
الثالث: الكنز:
و هو المال المذخور في موضع، أرضاً كان، أم جداراً، أم غيرهما، فإنه لواجده، و عليه الخمس، و يشترط في وجوب الخمس في الكنز بلوغ النصاب، و هو أدنى مرتبة نصابي الذهب و الفضة في وجوب الزكاة.
الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص،
من الجوهر و غيره، لا مثل السمك و نحوه من الحيوان، فالأظهر وجوب الخمس فيه و إن لم تبلغ قيمته ديناراً.
الخامس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم،
فإنه يجب فيها الخمس على الذّمي.
السادس: المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميّز، و لم يعرف مقداره،
و لا صاحبه، فإن عليه أن يخرج خمسه.
السابع: ما يفضل عن مئونة سنة نفسه، أو عياله،
من فوائد الصناعات، و الزراعات، و الإجارات، و الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له، كالهبة، و الهدية، و الجائزة، و النذور، و المال الموصى به، و الميراث الذي لا يحتسب، و أما مهر المرأة فالظاهر عدم وجوب الخمس فيه إذا كان بالمقدار اللائق بشأنها و مكانتها، و أما إذا كان زائداً فالأظهر وجوب الخمس في الزائد.
(مسألة ٢٢١) اذا كان المكلف يملك اعياناً مخمسة فزادت زيادة منفصلة
كما لو كان يملك غنماً قد أدّى خمسها فولدت له سخالًا، أو كان عنده بستان قد ادى خمسة فأثمرت اشجاره، فالظاهر وجوب الخمس في هذه الزيادة المنفصلة ج السخال و اللبن و الصوف و الثمر و نحوها- بل الظاهر وجوب الخمس في الزيادة المتصلة ايضاً كما لو كبرت الشجرة و سمنت الشاة، و أما اذا ارتفعت قيمتها السوقية بلا