المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١١ - أحكام الحج
النوع الأول: ما يحرم على الرجل المحرم و المرأة المحرمة معاً، و هو متمثل في أشياء:
١- الصيد. ٢- الجماع. ٣- تقبيل النساء. ٤- مسّ النساء. ٥- النظر إلى المرأة. ٦- الاستمناء. ٧- عقد النكاح. ٨- الطيب. ٩- النظر في المرآة. ١٠- الزينة. ١١- الاكتحال. ١٢- الفسوق و هو الكذب و السب. ١٣- الجدال، و هو قول المحرم ( (لا و الله، و بلى و الله)) في مقام الخصومة و المخالفة. ١٤- قتل هوام الجسد. ١٥- الادهان. ١٦- إخراج الدم من الجسد. ١٧- تقليم الظفر. ١٨- إزالة الشعر عن البدن. ١٩- قلع الضرس. ٢٠- الارتماس في الماء. ٢١- حمل السلاح. ٢٢- قلع شجر الحرم و نبته. ٢٣- الصيد في الحَرَم.
النوع الثاني: ما يحرم على الرجل المحرم خاصة،
و هو أمور: ١- لبس الملابس الاعتيادية. ٢- لبس الخفّ و الجورب. ٣- ستر الرأس. ٤- التظليل.
النوع الثالث: ما يحرم على المرأة المحرمة خاصة
و هو كما يلي: ١- يحرم على المرأة المحرمة ستر الوجه بكل ساتر. ٢- يحرم على المرأة المحرمة القفازين، و كذلك يحرم عليها لبس الحرير الخالص.