المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٠ - أحكام الحج
٢- صلاة الطواف. ٣- السعي بين الصفا و المروة. و كيفيتها و شرائطها هي نفس الكيفية التي ذكرناها في طواف العمرة، و صلاته، و سعيها، غير أن النيّة تختلف، فينوي هنا أن يطوف و يصلي صلاة الطواف، و يسعى بين الصفا و المروة لحج التمتع بدلًا من عمرة التمتع. ثمّ بعد ذلك يطوف طواف النساء، و يصلي صلاة طواف النساء، و هو كطواف العمرة و الحج و صلاتهما تماماً، أن الحاج رجلًا كان أو امرأة ينوي به طواف النساء. و بعد أن يؤدي طواف الحج، و صلاته، و السعي، يحل الطيب للحاج، و بطواف النساء تحلّ النساء لأزواجهن، و الرجال لزوجاتهم، و من أجل ذلك سمي بطواف النساء. ثمّ بعد ذلك يجب على الحاج أن يبيت في منى في ليلة الحادي عشر و ليلة الثاني عشر. و المبيت يعني التواجد في مِنى، إما من أول الليل إلى نصفه، أو من قبل منتصف الليل بقليل إلى طلوع الفجر. و يجب في نهار اليوم الحادي عشر و الثاني عشر رمي الجمار الثلاث، الأولى و الوسطى و جمرة العقبة، و كيفية الرمي كما تقدم في رمي اليوم العاشر. و تجب النيّة في رمي كل جمرة، و صورتها: ( (أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى)) و بهذا يفرغ الحاج من كل ما عليه من واجبات.
ذكرنا سابقاً أن الحاج إذا أحرم للعمرة، أو للحج، حرمت عليه أشياء معيّنة، تسمّى محرمات الإحرام،
و هي على أنواع: النوع الأول: ما يحرم على الرجل المحرم و المرأة المحرمة معاً. النوع الثاني: ما يحرم على الرجل المحرم خاصة.
النوع الثالث: ما يحرم على المرأة المحرمة خاصة.