تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٢٦٨ -           الفصل الثالث فى ذكر الادلة على حجية الاستصحاب
مع الغفلة كانما صلى محدثا فيلزمه الاعادة
الامر الثانى لافرق فى جريان الاستصحاب بينما كان المستصحب محرزا باليقين الوجدانى او ما هو منزل منزلته شرعا كمفاد الطرق و الامارة الشرعية بناء على ما هو المختار عندنا كما تقدم فى مبحث الظن من ان المجعول فيها انما هو نفس الطريقية و الاحراز و الوسطية فى الاثبات لقيامهاح مقام القطع الطريقى فيماله من الاثار و الاحكام التى منها الحكم بالبقاء مالم يعلم الارتفاع فلو قام طريق او امارة على ثبوت حكم او موضوع ذى حكم ثم شك فى بقاء الحكم او الموضوع الذى ادت اليه الامارة و الطريق فلا مانع من استصحاب بقاء مؤدى الامارة و الطريق لان المستصحب قد احرز بقيام الامارة عليه
و تو هم ان اليقين الماخوذ موضوعا فى اخبار الاستصحاب الواردة فى النهى عن انتقاضه بالشك انما لوحظ من حيث كونه صفة قائمة فى النفس فلا يقوم الطرق و الامارات مقامه عند الشك فى بقاء مؤدياتها فلايعمه ادلة الاستصحاب
مدفوع بان الظاهر المنساق منها انه كان ملحوظا من حيث كونه طريقا و كاشفا عن المتيقن فلا مانع من قيامها مقامه بناء على ما هو المختار عندنا فى كيفية جعل الطرق و الامارات كما تقدم نعم بناء على ان المجعول فيها نفس المنجزية عند الاصابة و المعذورية عند الخطاء كما اختاره الاستاد المحقق الخراسانى فى الكفاية يشكل قيامها مقامه لعدم احراز الواقع حينئذ فكيف يجرى فيه الاستصحاب و الحال انه لامحيص منه حيث ان جل الموارد الجارى فيها الاستصحاب فى الشبهات الحكمية كان المستصحب انما هو مؤدى الطرق و الامارات الشرعية و لاجل عدم الاطلاق فيها للحالات