تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ١٨٠ -           المبحث السادس
الاحكام بالطرق المتعارفة و قد ادى ما هو الوظيفة له و ان اختفى بعد ذلك ببعض العوارض و لا يلزمه رفعه بالقاء الخلاف
و الثالث لوقلنا به فيما كان منشاء الاتفاق تو اطتهم به و اما لوكان بمجرد الاتفاق بدون التواطى فهو مما لايلازم عادة رضاء الرئيس ولا الملازمة العامة بين رايه وراى المرؤسين
و الربع مخدوش بعدم الانضباط حيث انه لايندرج تحت ضابط كلى اذ يختلف ذلك باختلاف مراتب الظنون و الموارد و الاشخاص فقد يحصل للاخر فلا يصلح ان يجعل ذلك مدر كالحجية الاجماع
فالانصاف ان الذى يمكن ان يدعى هو ان يكون اتفاق العلماء كاشفا عن وجود دليل معتبر عند المجمعين و لكن هذا اذا لم يكن فى مورد الاجماع اصل اوقاعدة او دليل على وفق ما اتفقوا عليه فانه مع وجود ذلك يحتمل ان يكون مستند الاتفاق احد هذه الامور فلا يكشف اتفاقهم عن وجود دليل آخر وراء ذلك
نعم لو كان الاتفاق مستمرا من زمان الصحابة المعاصرين للائمة عليهم السلام كزرارة و محمد بن مسلم الى زمان ارباب الفتوى و الى زمن المتاخرين فهو يكشف كشفا قطعا عن رضا المعصوم بذلك و لا يلتفت الى القاعدة و الاصل الموافق و اما ان كان الاتفاق من زمان ارباب الفتوى فهذا الاتفاق لايكشف عن رضاه بل اقصاه انه يكشف عن وجود دليل معتبر عند الكل اذا لم يكن فى المورد اصل او قاعدة لبعد الاتفاق فى الفتوى بل عدم امكانه بلامدرك
فتحصل من جميع ما ذكرنا ان عد الاجماع دليلا براسه فى مقابل