الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٠ - عدم فساد البيع بفساد الشرط
أن يبرأ من العيوب كلها بالبراءة وحكاه بعض أصحابنا رواية عن
أحمد بناء على جواز البراءة من المجهول ، وروي هذا عن ابن عمر ، وهو قول
أصحاب الرأي وقول الشافعي لما روت أم سلمة أن رجلين اختصما في مواريث درست
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "
استهما وتوخيا وليحلل كل واحد منكما صاحبه " وهذا يدل على أن البراءة من
المجهول جائزة ولانه إسقاط حق لا تسليم فيه فصح في المجهول كالطلاق والعتاق
ولافرق بين المجهول وغيره فما يثبت في أحدهما يثبت في الآخر وقول عثمان قد
خالفه ابن عمر فلا يبقى حجة
( فصل ) وإذا قلنا بفساد هذا الشرط لم يفسد به البيع في ظاهر المذهب وهو
وجه لاصحاب الشافعي لما ذكرنا من قضية ابن عمر فانهم أجمعوا على صحتها فعلى
هذا لايمنع الرد بوجود الشرط .
ويكون وجوده كعدمه وعن أحمد في الشروط الفاسدة روايتان ( إحداهما ) يفسد بها العقد فيدخل فيها هذا البيع لان البائع انما رضي بهذا الثمن عوضا عن ماله بهذا الشرط فإذا فسد الشرط فات الرضا به فيفسد البيع لعدم التراضي .
( فصل ) قال رضي الله عنه ( وإن باعه دارا أو ثوبا على أنه عشرة
أذرع فبان احد عشر فالبيع باطل ) لانه لا يمكن اجبار البائع على تسليم
الزيادة انما باع عشرة ، ولا المشتري على أخذ البعض وإنما اشترى الكل وعليه
ضرر في الشركة أيضا ، عنه أنه صحيح والزيادة للبائع لان ذلك نفص على
المشتري فلم يمنع صحة البيع كالمعيب ، ثم يخير البائع بين تسليم المبيع
زائدا وبين تسليم العشرة فان رضي بتسليم الجميع فلا خيار للمشتري لانه زاده
خيرا وإن أبى تسليمه زائدا فللمشتري الخيار بين الاخذ والفسخ بجميع الثمن
المسمى فان رضي بالاخذ أخذ بالعشرة والبائع شريك له بالذراع ، وهل للبائع
خيار الفسخ ؟ على وجهين ( أولهما ) له الفسخ لان عليه ضررا في المشاركة (
والثاني ) لاخيار له لانه رضي ببيع الجميع بهذا الثمن فإذا وصل إليه الثمن
مع بقاء جزء له فيه كان زيادة فلا يستحق بها الفسخ ولان هذا الضرر حصل
بتغريره واختياره بخلاف مجبره فلا ينبغي أن يسلط به على فسخ عقد المشتري ،
فان بذلها البائع للمشتري بثمن أو طلبها المشتري بثمن لم يلزم الآخر القبول
لانها معاوضة يعتبر فيها التراضي منهما فلا يجبر واحد منهما عليها وإن
تراضيا على ذلك جاز ، وإن بانت تسعة فالبيع باطل لما ذكرنا وعنه أنه صحيح
والمشتري بالخيار بين الفسخ وأخذ المبيع بقسطه من الثمن ، وقال أصحاب
الشافعي ليس له إمساكه إلا بجميع الثمن أو الفسخ بناء على المبيع المعيب
عندهم ، ولنا أنه وجد المبيع ناقصا في القدر فكان له إمساكه بقسطه من الثمن
كالصبرة إذا اشتراها على أنها مائة فبانت خمسين وسنبين في المعيب أن له
أمساكه وأخذ الارش ، فان أخذها بقسطها من الثمن فللبائع الخيار بين الرضا
بذلك وبين الفسخ لانه إنما رضي ببيعها بكل الثمن فإذا لم يصل إليه ثبت له
الفسخ ، فان بذل له المشتري جميع الثمن لم يملك الفسخ لانه وصل إليه الثمن
الذي رضيه فأشبه مالو اشترى معيبا فرضيه بجميع الثمن وان اتفقا على تعويضه
عنه جاز لان