الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٩ - بيع الملامسة والمنابذة وبيع غير المعين واستثناؤه
فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا أو يقول بعتك من هذه الارض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا لا نعلم بين أهل العلم خلافا في فساد هذه المبايعات ، والملامسة أن يبيعه شيئا ولا يشاهده على أنه متى لمسه وقع البيع ، والمنابذة أن يقول أي ثوب نبذته الي فقد اشتريته بكذا هكذا فسره احمد في الظاهر عنه ونحوه قال مالك والاوزاعي ، وفيما روى البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل ان يقلبه أو ينظر إليه ، ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه .
وروى مسلم عن أبي هريرة في تفسيرهما قال هو لمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل ، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه ، وعلى التفسير الاول لا يصح البيع فيهما لعلتين ( احداهما ) الجهالة ( والثانية ) كونه معلقا على شرط وهو نبذ الثوب أو لمسه له ، وان عقد البيع قبل نبذه ولمسه فقال بعتك ما تلمسه من هذه الثياب أو ما أنبذه إليك فهو غير معين ولا موصوف فأشبه مالو قال بعتك واحدا منها .
فأما بيع الحصاة فقد روى مسلم عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة واختلف في تفسيره فقيل هو أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم ، وقيل هو أن يقول بعتك من هذه الارض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا ، وقيل هو أن يقول بعتك هذا بكذا على اني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع ، وكل هذه البيوع فاسدة لما فيها من الغرر والجهل والله تعالى أعلم
مسألة
( ولايجوز أن يبيع عبدا غير معين ، ولا عبدا من عبيد ، ولا شاة من
قطيع ، ولا شجرة من بستان ، ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين ، ولا هذا
القطيع الاشاة غير معينة ، وان استثنى معينا من ذلك جاز ) لا يجوز ان يبيع
عبدا غير معين لانه مجهول ولانه غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
بيع الغرر ، ولا عبدا من عبيده سواء قلوا أو كثروا وبه قال الشافعي ، وقال
أبو حنيفة إذا باعه عبدا من عبدين أو من ثلاثة بشرط الخيار له صح لان
الحاجة تدعو إليه ، ولو كانوا أكثر لم يصح لانه يكثر الغررولنا انه مما
تختلف أجزاؤه وقيمته فلا يجوز شراء بعضه غير معين ولاشياع كالاربعة ولانه
لا يصح من غير شرط الخيار فلا يصح مع شرطه كالاربعة ولا حاجة إلى هذا فان
الاختيار يمكن قبل العقد ويبطل ما قالوه بالاربعة ، ولايجوز بيع شاة من
القطيع لان شياه القطيع غير متساوية القيم فتكون مجهولة ولان ذلك يفضي إلى
التنازع ، وكذلك إن باع شجرة من بستان لا يصح لما ذكرنا ولان فيه غررا
فيدخل في عموم النهي عن بيع الغرر
( فصل ) وان باع هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين ، أو هذا القطيع إلا شاة
غير معينة لم يصح نص عليه وهو قول أكثر أهل العلم ، وقال مالك يصح أن يبيع
مائة شاة الا شاة يختارها ، ويبيع ثمرة حائط ويستثني ثمرة نخلات يعدها
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم ، قال الترمذي
هذا حديث صحيح ، ونهى عن بيع الغرر ولانه مبيع مجهول فلم يصح كما لو قال
إلا شاة مطلقة ولانه مبيع مجهول فلم يصح كما لو قال بعتك شاة تختارها من
القطيع ، وضابط هذا الباب انه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه منفردا أو بي