الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٠٤ - فروع في بيع المصراة
روايتين ( احداهما ) لا يمنعه للخبر المذكور ولان تعلق الدين بالمال لا يزيل الملك في العبد الجاني والرهن والمفلس فلم يمنع نقله فعلى هذا ان تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره صح تصرفهم ولزمهم أداء الدين فان تعذر وفاؤه فسخ تصرفهم كما لو باع السيد عبده الجاني ( والثانية ) يمنع نقل التركة إليهم لقول الله تعالى ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) فجعل التركة للوارث بعد الدين والوصية فلا يثبت لهم الملك قبلهما ، فعلى هذا لا يصح تصرف الورثة لانهم تصرفوا في غير ملكهم الا أن يأذن لهم الغرماء وان تصرف الغرماء لم يصح الا باذن الورثة
مسألة
( وإن ظهر له غريم بعد قسم ماله رجع على الغرماء بقسطه ) وبهذا قال
الشافعي وحكي عن مالك وحكي عنه لا يحاصهم لانه نقض لحكم الحاكم ولنا أنه
غريم يقاسمهم لو كان حاضرا ، فإذا ظهر بعد ذلك قاسمهم كغريم الميت يظهر بعد
قسم ماله وليس قسم الحاكم ماله حكما انما هو قسمة بان الخطأ فيها فأشبه
مالو قسم أرضا بين شركاء ثم ظهر شريك آخر وقسم الميراث ثم ظهر وارث سواه
( فصل ) ولو أفلس وله دار مستأجرة فانهدمت بعد قبض المفلس الاجرة انفسخت
الاجارة فيما بقي من المدة وسقط من الاجرة بقدر ذلك ثم ان وجد عين ماله أخذ
منه بقدر ذلك ، وان لم يجده ضرب مع الغرماء بقدره وإن كان ذلك بعد قسم
ماله رجع على الغرماء بحصته لان سبب وجوبه قبل الحجر ولذلك يشاركهم إذا وجب
قبل القسمة ، ولو باع سلعة وقبض ثمنها ثم أفلس فوجد بها المشتري عيبا
فردها به أو ردها بخيار أو اختلاف في الثمن ونحوه ووجد عين ماله أخذها لا