الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٩٢ - بيع النخل المؤبر وكون ثمره للبائع
هو العادة فإذا استحكمت حلاوته فعليه قطعه ، وان قيل بقاؤه في
شجره خير له وأبقى لم يمنع وجوب القطع لان العادة في ذلك قد وجدت فليس له
ابقاؤه بعد ذلك وان كان المبيع عنبا أو فاكهة سواه فأخذه حين يتناهى ادراكه
ويجز مثله وهذا قول مالك والشافعي
( فصل ) فان أبر بعضه دون بعض فما أبر
للبائع وما يؤبر للمشتري نص عليه أحمد واختاره أبو بكر للخبر الذي عليه
مبنى هذه المسألة ، وقال ابن حامد الكل للبائع وهو مذهب الشافعي لانا إذا
لم نجعل الكل للبائع أدى إلى الاضرار باشتراك الا يدي فيجب أن يجعل ما لم
يؤبر تبعا لما أبر كثمر النخلة الواحدة إذا أبر بعضها فان الجميع للبائع
بالاتفاق ، وقد يتبع الباطن الظاهر منه كأساسات الحيطان تتبع الظاهر منه ،
وهذا الخلاف في النوع الواحد لان الظاهر أنه يتقارب ويتلاحق فيختلط ، فأما
إن أبر نوع لم يتبعه النوع الآخر ولم يفرق أبو الخطاب بين النوع والجنس كله
وهو ظاهر مذهب الشافعي لانه يفضي إلى سوء المشاركة واختلاف الا يدي كما في
النوع الواحد ، والاشبه الفرق بين النوعين والنوع لان النوعين يتباعدان
ويتميز أحدهما عن الآخر ولا يخشى اختلاطهما أشبها الجنسين وما ذكروه يبطل
بالجنسين ، لا يصح القياس على النوع الواحد لافتراقهما فيما ذكرنا ، ولو
باع حائطين قد أبر أحدهما لم يتبعه الآخر لانه يفضي إلى سوء المشاركة
واختلاف الايدي لانفراد كل واحد منهما عن صاحبه ، ولو أبر بعض الحائط فأفرد
بالبيع ما لم يؤبر فللمبيع حكم نفسه ولا يتبع غيره وخرج القاضي وجها في
أنه يتبع غير المبيع فيكون للبائع كما لو باع الحائط كله وهو أحد الوجهين
لاصحاب