الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٠٣ - فروع في بيع المصراة
تتلف العين فيسقط حقه ، وأما الورثة فانهم لا ينتفعون بالاعيان ولا يتصرفون فيها ، وان حصلت لهم منفعةفلا يسقط حظ الميت وصاحب الدين لمنفعة لهم .
ولنا ما ذكرنا في المفلس ولان الموت ما جعل مبطلا للحقوق وانما هو
ميقات للخلافة وعلامة على الوراثة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " من
ترك حقا أو مالا فلورثته " وما ذكروه اثبات حكم بالمصلحة المرسلة لم يشهد
لها شاهد الشرع باعتبار ، فعلى هذا يبقى الدين في ذمة الميت كما كان ويتعلق
بعين ماله كتعلق حقوق الغرماء بمال المفلس عند الحجر عليه فان أحب الورثة
التزام أداء الدين ويتصرفون في المال لم يكن لهم ذلك الا ان يرضى الغريم أو
يوثقوا الحق بضمين ملئ أو رهن يثق به لوفاء حقه فانهم قد لا يكونون أملياء
ولم يرض بهم الغريم فيؤدي إلى فوات الحق ، وذكر القاضي أن الحق ينتقل إلى
ذمم الورثة بموت موروثهم من غير ان يشترط التزامهم له فلا ينبغي أن يلزم
الانسان دين لا يلتزمه ولم يتعاط سببه ولو لزمهم ذلك بموت موروثهم للزمهم
وان لم يخلف وفاء ، فان قلنا الدين يحل بالموت فأحب الورثة القضاء من غير
التركة فلهم ذلك ، وإن اختاروا القضاء منها فلهم ذلك وإن امتنعوا من القضاء
باع الحاكم من التركة ما يقضي به الدين ، وإن مات مفلس وله غرماء بعض
ديونهم مؤجلة ، قلنا يحل المؤجل بالموت اقتسموا التركة على قدر ديونهم ،
وان قلنا لا يحل فأوثق الورثة لصاحب المؤجل اختص أصحاب الحال بالتركة ، وان
امتنع الورثة من التوثيق حل دينه وشارك أصحاب الحال لئلا يفضي إلى اسقاط
دينه بالكلية
( فصل ) وذكر بعض أصحابنا فيمن مات وعليه دين هل يمنع اليد
نقل التركة إلى الورثة ؟