الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٤٥ - فروع في بيع المصراة
يصح لانه أذن له في القبض فأشبه قبض وكيله وكما لو نوى المأمور القبض للآمر ( والثانية ) لا يصح لانه لم يجعله نائبا في القبض فلم يقع بخلاف الوكيل فصار كالقابض بغير اذن فإذا قلنا لا يصح القبض بقي على ملك المسلم إليه ، ولو قال الاول للثاني احضر اكتيالي منه لاقبض لك ففعل لم يصح قبضه للثاني وهل يكون قابضا لنفسه ؟ على وجهين ( أولاهما ) أنه يكون قابضا لنفسه لان قبض المسلم فيه قد وجد من مستحقه كما لو نوى القبض لنفسه فعلى هذا إذا قبضه للآخر صح
مسألة ) ( وان قال أقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح لانه استنابه في قبضه له فصح كما لو لم يقل ثم اقبضه لنفسك وإذا وقع القبض للآمر ملكه وقبضه ثانية فجاز ان يقبضه لنفسه كما لو كان في يد غيره وكذلك ان قال الآمر أحضرنا حتى اكتاله لنفسي ثم تكتاله أنت صح ؟
{ مسألة
وان قال أنا أقبضه لنفسي وحده بالكيل الذي يشاهده جاز في احدى