الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٢٣ - فروع في بيع المصراة
فصل
) ويضبط الرصاص والنحاس والحديد بالنوع فيقول في الرصاص قلعي أو
أسرب والنعومه والخشونة واللون إن كان يختلف ويزيد في الحديد ذكرا أو أنثى
فان الذكر أحد وأمضى وان أسلم في الاواني التي يمكن ضبط قدرها وطولها
وسمكها ودورها كالاسطال القائمة الحيطان والطسوت جازويضبطها بذلك وإن أسلم
في قصاع وأقداح من الخشب جاز ويذكر نوع خشبها من جوز أو توت وقدرها في
الصغر والكبر والعمق والضيق والثخانة والرقة وإن أسلم في سيف ضبطه بنوع
حديده وطوله وعرضه ورقته وبلده وغلظه وقديم الطبع أو محدث ماض أو غيره يصف
قبضته وجفنه
( فصل ) والخشب على أضرب منه ما يراد للبناء فيذكر نوعه
ورطوبته ويبسه وطوله ودوره أو سمكه وعرضه ويلزمه أن يدفع إليه من طرفه إلى
طرفه بذلك العرض والدور ، وإن كان أحد طرفيه أغلظ مما وصف فقد زاده خيرا ،
وان كان أدق لم يلزمه قبوله ، وان ذكر الوزن أو سمحا جاز وان لم يذكره جاز
وله سمح خال من العقد لان ذلك عيب وان كان للقسي ذكر هذه الاوصاف وزاد
سهليا أو جبليا أو خوطا أو فلقة فان الجبلي أقوى من السهلي والخوط أقوى من
الفلقة ويذكر فيما للوقود الغلظ واليبس والرطوبة والوزن ، ويذكر فيما للنصب
النوع والغلظ وسائر ما يحتاج إلى معرفته ويخرجه من الجهالة وان أسلم في
النشاب والنبل ضبطه بنوع خشبه وطوله وقصره ودقته وغلظه ولونه ونصله وريشه .
( فصل ) والحجارة منها ما هو للارحية فيضبطها بالدور والثخانة
والبلد والنوع ان كان يختلف ومنها ما هو للبناء فيذكر اللون والقدر والنوع
والوزن ويذكر في حجارة الآنية النوع واللون والقدر واللين والوزن ويصف
البلور باوصافه ويصف الآجر واللبن بموضع التربة واللون والدور والثخانة وان
أسلم