الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٥٤ - فروع في بيع المصراة
فلم يجب عوضها كالحرة المطاوعة ، وولده حر للشبهة وقد ذكرناه ،
ولا تصير هذه الامة أم ولد بحال سواء ملكها المرتهن بعد الوضع أو قبله ،
وسواء حكمنا برق الولد أو حريته وفيه وجه آخر أنه إذا ملكها حاملا انها
تصير ام ولد وسنذكر ذلك في امهات الاولاد
( فصل ) قال عبد الله بن احمد
سألت ابي عن رجل عنده رهون كثيرة لا يعرف اصحابها ولا من رهن عنده قال :
إذا ايست من معرفتهم ومعرفة ورثتهم فأرى ان تباع ويتصدق بثمنها ، فان عرف
بعد اربابها خيرهم بين الاجر أو يغرم لهم .
هذا الذي اذهب إليه ، وقال أبو الحارث عن احمد في الرهن يكون عنده السنين الكثيرة يأيس من صاحبه يبيعه ويتصدق بالفضل فظاهر هذا أنه يستوفيحقه ، ونقل أبو طالب لا يستوفي حقه من ثمنه ولكن ان جاء صاحبه بعد فطلبه اعطاه إياه وطلب منه حقه ، واما إن رفع امره إلى الحاكم فباعه ووفاه حقه منه جاز ذلك