الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٦ - بيع العبد بشرط عتقه والخلاف فيه
وهذا يدل على الكراهة لا على التحريم قال ابن عقيل عندي انه انما منع من الوطئ لمكان الخلاف في العقد لكونه يفسد بفساد الشرط في بعض المذاهب
مسألة
( وان شرط رهنا فاسدا كالخمر ونحوه فهل يبطل البيع على وجهين ؟ )
أصلهما الروايتان في الشروط الفاسدة وقد مضى ذكرهما
( فصل ) وإذا قال رجل
لغريمه : بعني هذا على أن أقضيك دينك منه ، ففعل ، فالشرط باطل لانه شرط أن
لا يتصرف فيه بغير القضاء وهل يفسد البيع ؟ ينبني على الشروط الفاسدة في
البيع على ما ذكرنا .
وان قال اقبضني حقي على ان أبيعك كذا وكذا فالشرط باطل والقضاء صحيح
لانه أقبضه حقه وان قال أقبضني أجود من مالي على ان ابيعك كذا فالقضاء
والشرط باطلان وعليه رد ما قبضه ويطالب بماله
( فصل ) ومتى حكمنا بفساد
العقد لم يثبت به ملك سواء اتصل به القبض أو لا ولا ينفذ تصرف المشتري فيه
ببيع ولاهبة ولا عتق ولا غيره وبهذا قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة يثبت الملك فيه إذااتصل به القبض وللبائع الرجوع فيه فيأخذه مع زيادته المتصلة الا ان يتصرف فيه المشتري تصرفا يمنع الرجوع فيه فيأخذ قيمته محتجا بحديث بريرة فان عائشة اشترتها بشرط الولاء فاعتقها فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم العتق والبيع فاسد ولان المشتري على صفة يملك المبيع ابتداء بعقد وقد حصل عليه الضمان للبدل غير أنه عقد فيه تسليط فوجب ان يملكه كالعقد الصحيح .
ولنا انه مقبوض بعقد فاسد فلم يملكه كما لو كان الثمن ميتة أو دما
فاما حديث بريرة فانما يدل على صحة العقد لاعلى ما ذكروه وليس في الحديث ان
عائشة اشترتها بهذا الشرط بل الظاهر أن أهلها حين بلغهم انكار النبي صلى
الله عليه وسلم هذا الشرط تركوه ويحتمل ان الشرط كان سابقا للعقد فلم يؤثر
فيه
( فصل ) وعليه رد المبيع مع نمائه المنفصل وأجرة مثله مدة بقائه في
يديه ، وان نقص ضمن نقصه لانها جملة مضمونة فأجزاؤها تكون مضمونة أيضا وإن
تلف المبيع في يد المشتري فعليه ضمانه بقيمته يوم التلف قاله القاضي ولان
أحمد نص عليه في الغصب ولانه قبضه باذن مالكه فأشبه العارية ، وذكر الخرقي
في الغصب أنه يلزمه قيمته أكثر ما كانت فيخرج ههنا كذلك ولاصحاب الشافعي
وجهان كهذين
( فصل ) فان كان المبيع أمة فوطئها المشتري فلا حد عليه
لاعتقاده أنها ملكه ، ولان في الملك اختلافا وعليه مهر مثلها لان الحد إذا
سقط للشبهة وجب المهر ، ولان الوطئ في ملك الغير يوجب المهر وعليه ارش
البكارة إن كانت بكرا ، فان قيل أليس إذا تزوج امرأة تزويجا فاسدا فوطئها
فأزال بكارتها لا يضمن البكارة ؟ قلنا لان النكاح تضمن الاذن في الوطئ
المذهب للبكارة لانه معقود على الوطئ ولا كذلك البيع لانه ليس معقود على
الوطئ بدليل أنه يجوز شراء من لا يحل وطؤها .
فان قيل إذا أوجبتم