الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٩٠ - وطء الامة الثيب لا يمنع الرد بالعيب
العيب فان كان ولدها باقيا لم يكن له ردها دون ولدها لما فيه من التفريق بينهما وهو محرم ، وقال الشريف ابن جعفر وأبو الخطاب في مسائلهما له ردها دون ولدها وهو قول أكثر أصحاب الشافعي لانه موضع حاجة فاشبه مالو ولدت حرا فانه يجوز بيعها دون ولدها ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة " رواه الترمذي وقال حديث حسن ولانه أمكن منع الضرر باخذ الارش أو برد ولدها معها فلم يجز ارتكاب نهي الشرع بالتفريق بينهما كما لو أراد الاقالة فيها دون ولدها ، وقولهم إن الحاجة داعية إليه قلنا قد اندفعت الحاجة باخذ الارش .
أما إذا ولدت حرا فلا سبيل إلى بيعه معها بحال ولو كان المبيع
حيوانا غير الآدمي فحدث فيه حمل عند المشتري لم يمنع الرد بالعيب لانه
زيادة ، وان علم بالعيب بعد الوضع ولم تنقصه الولادة فله رد الام وامساك
الولد لان التفريق بينهما لا يحرم ولا فرق بين حملها قبل القبض وبعده ، ولو
اشتراها حاملا فولدت عنده ثم اطلع على عيب فردها رد الولد معها لانه من
جملة المبيع والزيادة فيه نماء متصل فاشبه مالو سمنت الشاة ، وان تلف الولد
فهو كتعيب المبيع عنده فان قلنا له الرد فعليه قيمته ، وعن أحمد لا قيمة
عليه للولد ، وحمل القاضي كلام أحمد على أن البائع دلس العيب ، وان نقصت
الام بالولادة فهو عيب حادث حكمه حكم العيوب الحادثة ، ويمكن حمل كلام أحمد
على أنه لاحكم للحمل وهو أحد أقوال الشافعي فعلى هذا يكون الولد حينئذ
للمشتري فلا يلزمه رده مع بقائه ولاقيمته مع التلف ، والاول أصح وعليه
العمل
( فصل ) فان كان المبيع كاتبا أو صانعا فنسي ذلك عند المشتري ثم وجد
به عيبا فالنسيان عيب حادث فهو كغيره من العيوب وعنه يرده ولا شئ عليه
وعلله القاضى بأنه ليس بنقص في العين ، ويمكن عوده بالتذكر ، قال وعلى هذا
لو كان سمينا فهزل والقياس ما ذكرناه فان الصناعة والكتابة مقومة تضمن في
الغصب وتلزم بشرطها في البيع فاشبهت الاعيان والمنافع من السمع والبصر
والعقل وامكان العود منتقض بالسن والبصر والحمل ، وما روي عن أحمد محمول
على ما إذا دلس بعيب
( فصل ) وإذا تعيب المبيع عند البائع بعد العقد وكان
المبيع من ضمانه فهو كالعيب القديم ، وان كان من ضمان المشتري فهو كالعيب
الحادث بعد القبض ، فاما الحادث بعد القبض فهو من ضمان المشتري لا يثبت
الخيار وهو قول أبي حنيفة والشافعي ، وقال مالك عهدة الرقيق ثلاثة أيام فما
أصابه فيها فهو من مال البائع إلا في الجنون والجذام والبرص ، فان تبين
إلى سنة ثبت الخيار لما روى الحسن عنعقبة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل
عهدة الرقيق ثلاثة أيام ولانه إجماع أهل المدينة ولان الحيوان يكون فيه
العيب ثم يظهر .
ولنا انه ظهر في يد المشتري ويجوز أن يكون حادثا فلم يثبت به الخيار كسائر المبيع وكما بعد الثلاثة والسنة وحديثهم لا يثبت قال أحمد ليس فيه حديث صحيح ، وقال ابن المنذر لا يثبت