الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٧ - الاحتكار المحرم وشروطه استحباب الاشهاد في البيع
سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من احتكر فهو خاطئ رواهما الاثرم ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " والاحتكار المحرم ما جمع ثلاثة شروط : ( أحدها ) أن يشتري فلو جلب شيئا أو أدخل عليه من غلته شيئا فادخره لم يكن محتكرا روي ذلك عن الحسن ومالك ، قال الاوازعي الجالب ليس بمحتكر لقوله " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " ولان الجالب لا يضيق على أحد ولا يضر بل ينفع ، فان الناس إذا علموا أن عنده طعاما معدا للبيع كان أطيب لقلوبهم ( الثاني ) أن يكون قوتا ، فأما الادام والعسل والزيت وعلف البهائم فليس احتكاره بمحرم .
قال الاثرم سئل أبو عبد الله عن أي شئ الاحتكار ؟ قال إذا كان من
قوت الناس فهذا الذى يكره وهذا قول عبد الله بن عمرو ، وكان سعيد بن المسيب
يحتكر الزيت وهو راوي حديث الاحتكار ، قال أبو داود وكان يحتكر النوى
والخبط والبزر ولان هذه الاشياء لاتعم الحاجة إليها أشبهت الثياب والحيوان (
الثالث ) أن يضيق على الناس بشرائه ولا يحصل ذلك إلا بأمرين ( أحدهما ) أن
يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار كالحرمين والثغور قاله أحمد ، فظاهر هذا
ان البلاد الواسعة الكبيرة كبغداد والبصرة ومصر ونحوها لا يحرم فيها
الاحتكار لان ذلك لا يؤثر فيها غالبا ( الثاني ) أن يكون في حال الضيق بأن
يدخل البلد قافلة فيتبادر ذوو الاموال فيشترونها ويضيقون على الناس ، وأما
ان اشتراه في حال الاتساع والرخص على وجه لا يضيق على أحد لم يحرم
( فصل ) ويستحب الاشهاد في البيع لقوله تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) أقل
أحوال الامر الندب ولانه أقطع للنزاع وأبعد من التجاحد ، ويختص ذلك ماله
خطر فأما مالا خطر له كحوائج البقال والعطار وشبهها فلا يستحب ذلك فيها
لانها تكثر فيشق الاشهاد عليها وتقبح إقامة البينة عليها ، والترافع إلى
الحاكم بخلاف الكثير وليس ذلك بواجب في واحد منها ولا شرطا له روي ذلك عن
أبي سعيد الخدري وهو قول الشافعي وأصحاب الرأى واسحاق ، وقال قوم هو فرض لا
يجوز تركهروي ذلك عن ابن عباس وممن رأى الاشهاد في البيع عطاء وجابر بن
زيد والنخعي لظاهر الامر قياسا على النكاح .
ولنا قوله تعالى ( فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته )
قال أبو سعيد : صار الامر إلى الامانة وتلا هذه الآية ، ولان النبي صلى
الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه ومن رجل سراويل ومن أعرابي
فرسا فجحده الاعرابي حتى شهد له خزيمة بن ثابت ، ولم ينقل أنه اشهد في شئ
من ذلك وكان الصحابة يتبايعون في عصره في الاسواق فلم يأمرهم بالاشهاد
ولانقل عنهم فعله ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانوا
يشهدون في كل بياعاتهم لنقل ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن
الجعد البارقي أن بشتري له أضحية ولم يأمره بالاشهاد ، ولان المبايعة تكثر
بين الناس في أسواقهم وغيرها فلو وجب الاشهاد في كل ما يتبايعونه أفضى إلى
الحرج المحطوط عنا بقوله تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) والاية
المراد بها الارشاد إلى حفظ الاموال والتعليم كما امر بالرهن والكاتب ،
وليس بواجب وهذا ظاهران شاء الله تعالى
( فصل ) ويكره البيع والشراء في
المسجد لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا رأيتم من
يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك " رواه الترمذي وقال
حديث حسن غريب و