الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٠١ - فروع في بيع المصراة
دينار المفلس نصفين لصاحب السلم نصفه فان رخصت الحنطة فصار قيمة القفيز نصف دينار تبينا أن حقه مثل نصف حق صاحب الدينار فلا يستحق من دينار المفلس إلا ثلثه يشترى له به ثلثا قفيز فيأخذه ويرد سدس الدينار على الغريم الآخر ، وإن غلا المسلم فيه فصار قيمة القفيز دينارين تبينا أنه يستحق مثلي ما يستحقه صاحب الدينار فيكون له من دينار المفلس ثلثاه فيشترى له بالنصف المعزول ويرجع على الغريم بسدس دينار يشترى له به أيضا لان المعزول ملك للمفلس وانما للغريم قدر حقه فان زاد فللمفلس وإن نقص فعليه
مسألة
( ثم بمن له عين مال يأخذها بالشروط المذكورة ) وقد ذكرنا ذلك ثم يقسم الباقي بين باقي الغرماء على قدر ديونهم لتساويهم في الاستحقاق فان كانت ديونهم من جنس الاثمان أخذوها ، وإن كان فيهم من دينه من غير جنس الاثمان كالقرض لغير الاثمان فرضي أن يأخذ عوض حقه من الاثمان جاز وإن امتنع وطلب جنس حقه اشتري له بحصته من الثمن من جنس دينه ، ولو أراد الغريم الاخذ من المال المجموع ، وقال المفلس لا أقضيك إلامن جنس دينك قدم قول المفلس لان هذه معاوضة فلا تجوز إلا بتراضيهما
مسألة
( فان كان فيهم من له دين مؤجل لم يحل وعنه أنه يحل فيشاركهم ) لا يحل الدين المؤجل بفلس من هو عليه ذكره القاضي رواية واحدة ، وحكى أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنه يحل وهو قول مالك ، وعن الشافعي كالمذهبين ، واحتجوا بأن الافلاس يتعلق به الدين بالمال فأسقط الاجل كالموت .
ولا أن الاجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه ولانه