الاربعين في امامه الائمه الطاهرين - القمي، محمدطاهر بن محمد حسین - الصفحة ٦٤٧ - أحوال الأئمة الأربعة لأهل السنة
الغلات ، وأوجبها أبو حنيفة في ذلك كله [١] .
وفي كتاب مطالع الأنوار : أنه أجاز الوضوء بالنبيذ للصلاة ، فيبدأ بغسسل رجليه ورأسه ثم بيديه ، ويلبس جلد كلب ميت مدبوغا ، ويفرش تحته جلد كلب ميت مدبوغا ، ويسجد على عذرة انسان يابسة ، ويكبر بالهندية ، ويقرأ فاتحة الكتاب بالفارسية ، ويقول عوض السورة دو برگ سبز يعني مد هامتان ، ثم يركعولا يرفع رأسه ولا يقيم ظهره ، ثم يسجد ويفصل بين السجدتين بمقدار حد السيف ، وقبل التسليم يضرط متعمدا ، فان صلاته صحيحة ، وان ضرط ساهيا بطلت صلاته .
ثم قال : وأعظم من هذا قوله : ان نكاح الام وان علت ، والبنت وان نزلت ، والاخت وبنت الاخت والعمة والخالة ، جائز بشرط لف الحريرة .
وإذا اشترى الرجل امه واخته وقرابته ، جاز له نكاحهن ، والأجير إذا استأجره جاز له أن يلوط بلف الخرقة ، وقال في المشتري بأنه لا يجوز له ذلك الا بشرط كونه غير محصن ، وقال ناظمهم : وجائز نيك الغلام الأمرد
مجوز للرجل المجرد هذا إذا كان وحيدا في السفر
ولم يجد انثى يفئ الى الذكر قال : ومن بدع أبي حنيفة أنه إذا شهد أربعة رجال بالزنا ، فان صدقهم سقط عنه ، وان كذبهم ثبت الحد عليه .
وقال : لو لاط رجل بصبي ولم يوقبه ، فلا حد عليه بل يعزر .
وقال : لو قتل المسلم التقي العالم كافرا قتل به .
وقال : لو قتل الحر عبدا قيمته عشرة دراهم قتل الحر به .
[١] الصراط المستقيم ٣ : ٢١٣ - ٢١٧ .