الاربعين في امامه الائمه الطاهرين - القمي، محمدطاهر بن محمد حسین - الصفحة ٥٥٩ - بطلان امامة ثاني خلفائهم
وفي صحيح الترمذي عن ابن عمر ، وقد سأله رجل من أهل الشام عن متعة النساء ، فقال : هي حلال ، فقال : ان أباك قد نهى عنها ، فقال ابن عمر : أرأيت ان كان أبي قد نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وآله يترك السنة وتتبع قول أبي [١] .
وفي تفسير الثعلبي ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : أعطاني عبد الله بن عباس مصحفا ، فقال : هذا على قراءة ابي بن كعب ، فرأيت في المصحف ( فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى ) ورواه الثعلبي أيضا عن ابن جبير وأبي نصرة [٢] .
وفي كتاب الأقضية لأبي علي الحسن [٣] بن علي بن زيد ، وهو من كبار رجال الأربعة المذاهب ، أن ستة من الصحابة وستة من التابعين ذكرهم بأسمائهم كانوا يفتون باباحة متعة النساء في حياة النبي صلى الله عليه وآله وبعد وفاته .
وفي كتاب المجير لمحمد بن حبيب النحوي ، أن ستة من الصحابة وستة من التابعين كانوا يفتون باباحة متعة النساء [٤] .
انظر أيها اللبيب الى هذه الأحاديث الصحيحة الدالة على أن خليفتهم عمر حرم ما أحل الله وحكم بغير ما أنزل الله ، وقد قال الله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ) [٥] .
وما أحسن ما نقل عن بعض الجمهور ، أن رجلا كان يفعل المتعة ، فقيل له : ممن أخذت حلها ؟ فقال : عن عمر ، فقالوا له : كيف ذلك ؟ وعمر هو الذي نهى عنهاوعاقب على فعلها ، فقال : لقوله : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، فأنا
[١] الطرائف ص ٤٦٠ عنه .
[٢] الطرائف ص ٤٦٠ عنه .
[٣] في الطرائف : الحسين .
[٤] الطرائف ص ٤٦٠ عنهما .
[٥] المائدة : ٤٤ .