الاربعين في امامه الائمه الطاهرين - القمي، محمدطاهر بن محمد حسین - الصفحة ٥٦٠ - بطلان امامة ثاني خلفائهم
احرمهما واعاقب عليهما : متعة الحج ، ومتعة النساء .
وأنا أقبل روايته في شرعيتهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أقبل نهيه من قبل نفسه .
ومنها : أنه حرم متعة الحج ، روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين ، في مسند أبي موسى الأشعري ، في الحديث السادس والأربعين من المتفق على صحته ، عن ابراهيم بن أبي موسى الأشعري : أن أباه كان يفتي بالمتعة ، فقال له : رويدك ببعض فتياك ، فانك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين عمر انه أبطلها ، فلقيه بعد فسأله فقال عمر : قد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله قد فعله وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ، ثم يروحوا في الحج تقطر رؤوسهم [١] .
وفيه أيضا في الحديث السابع ، من مسند علي بن أبي طالب عليه السلام ، عن مروان بن الحكم ، من رواية علي بن الحسين ، عن سعيد بن المسيب ، أنه شهد عثمان بين مكة والمدينة وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلما رأى ذلك أهل بهما لبيك بعمرة وحجة ، فقال عثمان : تراني أنهى وأنت تفعله ، قال : ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله لقول أحد [٢] .
وروى أيضا في الجمع بين الصحيحين ، من مسند عمران بن الحصين في متعة الحج ، قال : انزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولمينزل قرآن بتحريم ذلك ، ولم ينه عنها حتى مات وقال رجل برأيه ما شاء [٣] .
قال البخاري في صحيحه : يقال انه عمر ، وقال مسلم في صحيحه في المجلد الثاني من ثلاث مجلدات ما هذا لفظه : يعني انه عمر [٤] .
[١] صحيح مسلم ٢ : ٨٩٦ ، والطرائف ص ٤٦١ .
[٢] صحيح مسلم ٢ : ٨٩٧ .
[٣] صحيح مسلم ٢ : ٨٩٨ - ٨٩٠ .
[٤] صحيح البخاري ٢ : ١٥٣ ، والطرائف ص ٤٦١ .