الاربعين في امامه الائمه الطاهرين - القمي، محمدطاهر بن محمد حسین - الصفحة ٦٤٦ - أحوال الأئمة الأربعة لأهل السنة
فصير حسنها في الناس قبحا
وصير طيبها فيهم كجيفة وجوز الطلاق قبل النكاح وحديث النبي صلى الله عليه وآله بخلافه .
وقال بصحة سائر العقود من المكرهين ، وروت عائشة ( لا طلاق ولا عتاق في اغلاق ) والاغلاق هنا الاكراه والسكر .
وقال : لو تزوج وطلق عقيب العقد بلا فصل ولا دخول لحق به الولد لستة أشهر .
وقال : لو عقد عليها بمصر وهي ببغداد لحق به الولد .
وقال : لو غاب عن زوجته مدة طويلة ولم يفارق أصحابه فجاءت بولد لحقه .
وقال : لا قود على من قتل بغير حديد ، من خنق ورض رأس وغيره ، حتى قيل له في رجل رمي بحجر فقتله ، فقال : لو رماه بأبي قبيس لم أقتله به .
وقال : الجنايات الموجبة للحدود إذا تقادم عهدها سقطت .
وقال : الشارب إذا زال سكره سقط حده .
وقال : المثلث الذي لا يسكر حلال ، وشربه سنة وتحريمه بدعة .
وقال : كان النبي قال : كل سكر حرام ، فزاد الميم وقالوا : كل مسكر ، قال أبو نواس : أحل العراقي النبيذ وشربه
وقال روينا أنه حرم السكر وقال المعربي : وما قاله الكوفي في الفقه مثلما
تغنا به البصري في صفة الخمر يعني : أبا نواس .
وقال : لو سرق بعض الجماعة قطع الجميع ، حكاه المفيد في المحاسن ، فأسقط الحد مع وجوبه ، وأوجبه مع سقوطه .
وأسقط النبي صلى الله عليه وآله الزكاة عن الأوقاص والخيل والرقيق والخضراوات والناقص عن خمسة أوسق من