فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٩ - بررسى فقهى حكم عده زنان بدون رحم آيت اللّه محمد مؤمن
خواه بزرگسالى، رسيده دو قول است: مرحوم سيد مرتضى و ابوالمكارم ابن زهره، قدس سرهما، گفتهاند كه هر گاه همسران، طلاقشان دهند، بايد عده نگهدارند، در حالى كه مشهور ميان فقها آن است كه عدهاى بر آنان نيست.
مرحوم سيد مرتضى در انتصار مىنويسد :
«مسالة: و مما ظن انفراد الامامية به القول بان الايسة من المحيض من النساء اذا كانت فى سن من لاتحيض لا عدة عليها متى طلقت و كذا من لمتبلغ المحيض اذا لميكن مثلها من تحيض لا عدة عليها و باقى الفقهاء يخالفون فى ذلك و يوجبون العدة على الايسة من المحيض و على التى لمتبلغه على كل حال و عدة هؤلاء عندهم الاشهر و هذا المذهب ليس بمذهب لجميع الامامية و ان كان فيهم من يذهب اليه و يقول على اخبار آحاد فى ذلك و لا حجة . ليس بمذهب لجميع الامامية فيلحق بما اجمعوا عليه و الذي اذهب انا اليه ان على الايسة من المحيض و التى لمتبلغ، العدة على كل حال من غير مراعاة الشرط الذي حكيناه عن اصحابنا و الذي يدل على صحة هذا المذهب قوله تعالى: {واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر و اللائى لم يحضن } و هذا نص صريح فى ان الايسة من المحيض واللائى لمتبلغ عدتهن الاشهر على كل حال لان قوله تعالى: {و اللائى لم يحضن } معناه و اللائى لم يحضن كذلك.» (١)
از جمله چيزهايى كه گمان مىرود شيعه، به تنهايى بدان معتقد باشد، اين سخن است.زنانى كه از سن عادت ماهانه گذشته و از حيض نااميدند، به هنگام طلاق، عدهاى بر آنان نيست. همچنين كسى كه به عادت ماهانه نرسيده و در ميان همسالانش نيز قاعدگى يافت نشود، عدهاى بر او نيست. ديگر فقيهان با
(١)«انتصار» سيد مرتضى، ص١٧١، چاپ در «الجوامع الفقهيه»، انتشارات كتابخانه آيت اللّه مرعشى، ١٤٠٤ هـ ق. قم.