مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٧
[ مسألة ١٥: الماء المشكوك كريته إن علم حالته السابقة، يبني على تلك الحالة، وإلا فالاقوى عدم تنجسه بالملاقاة، ] قوله مد ظله: تلك الحالة. من القلة والكثرة، نظرا إلى الاستصحاب الموضوعي، أو استصحاب اعتصامه وانفعاله من غير أن يرجع إلى التعليقي، ولو كان منشأ الشبهة مفهوميا - كما هو الاكثر على ما سلكناه - فالاصل غير جار. كما أنه لو كان الماء الكثير السابق خارجا عن المتعارف كثرة، ثم في ظرف الشك يشكل جريانه، لاختلاف موضوعي ظرف اليقين والشك، فافهم. وفي حاشية المصنف إشارة إلى الصورة الاخيرة [١] ظاهرا، فينافي إطلاق كلامه هنا، فراجع. قوله مد ظله: فالاقوى. نظرا إلى قصور الادلة الناهضة عن تنجسه، وقد مر الكلام في الجاري المشكوك اتصاله بالمادة [٢]، وهذا من غير فرق بين أن تكون الكرية مانعة، أو شرطا لعدم الانفعال [٣]. بل الاظهر: أن مستند القول بطهارته، ليس قاعدة الطهارة، بل هو
[١] العروة الوثقى ١: ٣٦، فصل الراكد بلا مادة، المسألة ٧.
[٢] تقدم في الصفحة
[٤٢] ٤٣.
[٣] كتاب الطهارة، الشيخ الانصاري ١: ١٦٠، مستمسك العروة الوثقى ١: ١٦٣.