مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٧
[ سواء كان واردا عليها أو مورودا. ويطهر بالامتزاج بماء معتصم، كالجاري والكر وماء المطر. ] قوله مد ظله: مورودا. قال السيد في الناصريات بالتفصيل المذكور، قائلا بعد العنوان: لا أعرف فيها نصا لاصحابنا، ولا قولا صريحا، والشافعي يفرق بين ورود الماء على النجاسة، وورودها عليه، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء، ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة، وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة، ويقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل بذلك، صحة ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة [١] انتهى. وحكي [٢] موافقة الحلي له، وقال في ذيل المسألة: إنه الموافق لاصل المذهب وفتاوى الاصحاب [٣] انتهى. وأنت خبير: بأنه لا يخفى على السيد (رحمه الله)، ما هو من فتاوى الاصحاب كما في كلامه، والامر سهل. وفي المسألة بحسب التصور احتمالات، إلا أن الاظهر عندي أن مقصود الباحثين السالفين، ليس ما يرتبط بمسألة الغسالة، أو كيفية
[١] لاحظ الناصريات، ضمن الجوامع الفقهية: ٢١٥.
[٢] مستمسك العروة الوثقى ١: ١٤٩.
[٣] السرائر ١: ١٨١.