مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦٠
[ مسألة ١٠: يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا، والخشب مثلا ليعمل صنما، أو آلة لللهو، أو القمار ونحو ذلك، إما بذكر صرفه في المحرم والالتزام به في العقد، أو تواطئهما على ذلك ] قوله: يحرم. على المعروف بينهم، من زمن المحقق [١]، ولا أظن عنوان المسألة في الاقدم عليهم، فلاشهرة في المسألة. وقضية الصناعة جواز البيع، وصحته، وفساد الشرط، لما تحرر من أنه لا يسري إلى المشروط. وتوهم أنه إعانة على الاثم [٢] فاسد جدا، لما تقرر: أن عمل الخمر ليس محرما أولا، فيمكن حينئذ الالتزام بصحة الشرط أيضا، في خصوص الخمر، لا في مثل آلات القمار. وثانيا: هذا أسوأ حالا من الاعانة، وليس منها عنوانا، لان المعين هو: الذي يدخل في إثم المعان، بأن يكون بانيا على الحرام، فأعانه، وأما إعطاء شئ به، مشروطا صرفه في المحرم ليس من الاعانة وإن كان أسوأ منه عقلا، فلا وجه لحرمته التكليفية ولو كانت الغاية محرمة.
[١] مجمع الفائدة والبرهان ٨: ٥٠، مفتاح الكرامة ٤: ٣٧، جواهر الكلام ٢٢: ٣٠.
[٢] مجمع الفائدة والبرهان:
[٨] ٥٠، مفتاح الكرامة ٤: ٣٧ / السطر ١٦، المكاسب، الشيخ الانصاري: ١٦ / السطر ٥.