مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٨
[ وإن انكشف في الاثناء انحرافه عما بينهما، فإن وسع الوقت حتى لادراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلا، والا استقام للباقي، وصحت على الاقوى [ ولو مع الاستدبار، والاحوط قضاؤها أيضا ]. ] قوله مد ظله: أعادها. في الصورة المذكورة، أو يختص ذلك بما إذا كان مستدبر القبلة، فإنه عندئذ لا دليل على اعتقاد القبلة، ولا على سعتها، فمقتضى القاعدة بطلانها، كما هو الظاهر، وهكذا مقتضى القاعدة الثانية، بناء على إطلاق عقد المستثنى كما هو الاشبه، بل هي ليست بصلاة حسب صدر معتبر زرارة. اللهم إلا أن يقال: بعد عوده إلى القبلة، يشمله إطلاق عقد المستثنى على التقريب السابق، وتكون الصلاة التي بيده بعد العود إليها، صلاة واجدة للقبلة عقلا وعرفا، ولو كانت فاقدة بالنسبة إلى بعض الاجزاء، ولا معنى لتوهم فقدانها للقبلة، بعد العلم وقبل العود وحينه، كما هو واضح. وأما خبر القاسم بن الوليد [١] فليس بمعتبر سندا، على إضماره، بل وإعراضهم عنه، فتأمل.
[١] وسائل الشيعة ٤: ٣١٤، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١٠، الحديث ٣.