مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٤٧
[ نعم، لا بأس بأخذها على الامور غير الواجبة، كما تقدم في غسل الميت. ] التحرك من قبله، بل الاوامر كلها توصلية يتسامح والاختلاف في التعلقات، فلا تكون العبادة عبادة إلا بصلاحية الذات والقصد، فلو عبد الله لما أمره الاب، والامر بالمعروف، ولغير ذلك من البواعث المختلفة، صحت عبادته، ولا دليل على تقوم الصحة بالامر، ولا بمضرية التحرك من قبل الامر الاخر بأبعادها. ولكنه مع ذلك كله تكون المعاوضات - لعدم مشروعيتها إلا في مواضع معلومة عند العقلاء - باطلة في المقام، وفي المسائل الاتية أيضا، وليس مجرد إمكان الاسراء كاف في صحة سريان عناوين المعاملات في جميع المواضيع. ومما حصلنا يظهر بطلان الاجارة في صلاة الاستئجار، وصومه، وحجه، وغير ذلك، وقد فصلنا البحث حوله في كتاب الصلاة، من كتابنا الكبير [١] وفي هذا المختصر لا وجه للاعادة. قوله دام ظله: لا بأس. قد عرفت وجه الاشكال في صحة المعاوضة على الامور اللاحقة [٢]، غير ذات المالية إلا بالتقييد.
[١] لم نعثر عليه فيما بأيدينا من مباحث كتاب الصلاة من تحريرات في الفقه.
[٢] تقدم في الصفحة ٤٤٣ وما بعدها.