مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٩
[...... ] المسألة الثانية: على تقدير الاتيان بالصوم جزما أو رجاء، فهل يقع ويجتزى به عن رمضان؟ قضية القاعدة نعم، إلا في صورة التجزم، لانه من انضمام التشريع المحرم إلى العمل والنية والقصد، فلو كان هو غير موجب لتحريم العبادة وبطلانها، ولكن يساعد الاعتبار ورود الاخبار الحاكمة بالقضاء، لاجل تلك الجهة احتمالا. ومنها: معتبر ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال (عليه السلام): عليه قضاؤه وإن كان كذلك [١] ومقتضى رجوع قول الراوي من رمضان إلى قوله: يصوم ولزوم القضاء عليه، هو البطلان. ويؤيد رجوعه إلى قوله: يصوم معتبر ابن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في يوم الشك: من صامه قضاه، وإن كان كذلك [٢] - يعني: من صامه على أنه من شهر رمضان فلو صام على هذا على أنه رمضان، يصير باطلا بالتعبد، ولو كان صومه من الصوم المأمور به، إلا أنه
[١] تهذيب الاحكام ٤: ١٨٢ / ٥٠٧، الاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٩، وسائل الشيعة ١٠: ٢٥ كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب ٦، الحديث ١.
[٢] تهذيب الاحكام ٤: ١٦٢ / ٤٥٧، وسائل الشيعة ١٠: ٢٧، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب ٦، الحديث ٥.