مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠١
[..... ] ولكن لو كان لدليل بعض النجاسات إطلاق بالنسبة إلى التعدد [١]، من غير ظهور له في ماء خاص، كالراكد والقليل الوارد عليه، وكان مقتضى إطلاق سائر المياه كفاية المرة [٢]، يقدم أخبار التعدد طبعا، ولا تلزم اللغوية، ولها الحكومة عليها، ولا وجه لتقديم أخبار ماء المطر وسائر المياه عليها، لتعرض تلك الاخبار لما لا يتعرض له روايات المياه، وإن كان في تلك الاخبار ما يدل على اعتبار التعدد بالنسبة إلى ماء خاص [٣]، فلا إطلاق حتى تقع العارضة بالعرض، فالمسألة تطلب من أحكام النجاسات. ثم إنك عرفت فيما مر: أن ماء المطر من المياه التي تكون ذات مادة، كالحمام والبئر والجاري، ولا خصوصية إلا كونها ذات مادة أعم من المتصلة والمنفصلة والجعلية والانجعالية، فإلغاء خصوصية المطر مما لا بأس به، فإن الاظهر من صحيح ابن بزيع [٤]، أن كل ما كان ذا مادة، معتصم لا يفسده شئ، وماء المطر أيضا من مصاديقه.
[١] وسائل الشيعة ٣: ٣٩٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١.
[٢] وسائل الشيعة ١: ١٤٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦ و ٧ و ٩ و ١٤.
[٣] تهذيب الاحكام ١: ٢٥٠ / ٧١٧، وسائل الشيعة ٣: ٣٩٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢، الحديث ١.
[٤] تهذيب الاحكام ١: ٢٣٤ / ٦٧٦، وسائل الشيعة ١: ١٧٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٤، الحديث ٧.