مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣١
[ وأما في غير الواجب المعين لو نوى القطع، ثم رجع قبل الزوال صح صومه، هذا كله في نية القطع. ] المتردد المذكور بان على الصوم على تقدير الصحة، بل في موارد الشك في ارتكاب المفطر موضوعا، يكون التردد موجودا إلا أنه تردد في صحة صومه، وبناء على الصوم على تقدير الصحة، ولا بد من الالتزام بصحته عملا بالسيرة القطعية. نعم، ربما يكون نظر الماتن هنا إلى استلزام التردد المذكور، التردد في أصل البقاء على الصوم قهرا وارتكازا، بخلاف الصورتين المذكورتين إلا من كان متوجها إلى الاستلزام المذكور، فإنه إذا بنى على الصوم لو كان صحيحا صح صومه. قوله مد ظله: صح صومه. بناء على ما عرفت من الاصل المحرر في المعين، ففي غير المعين يكون الامر أوضح، بل اعتبار الشرع صحة الصوم من أول طلوع الفجر، ولو قصده قبل الزوال آنا ما، يشهد قويا على الاصل الذي أبدعناه. ومع قطع النظر عن ذلك الاصل شمول الادلة الناهضة على توسعة النية في الواجب غير المعين [١] لمثل ما نحن فيه، محل إشكال، لان
[١] وسائل الشيعة ١٠:
[١٠] ١٤، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب ٢، الحديث ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٩ و ١٠.