مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٢
[ وكذا إن زاد فيها جزء متعمدا، قولا أو فعلا من غير فرق بين الركن وغيره، ] قوله مد ظله: وكذا ان زاد. إذا تمكن من ذلك ولو عرفا - أي: بعد زيادة عرفية - يكون باطلا للاجماع [١]، بل الضرورة، ولاختصاص لا تعاد بالنقيصة، وإطلاق معتبر زرارة من زاد في صلاته فعليه الاعادة [٢]. ولما تحرر منا في الاصول: أن الفرد الممتثل به، المقرون بالمحرم والبدعة، بأن يزيد في صلاته على وجه يعد بدعة، أو يحسب تشريعا، ولو لا يعقل التشريع بحسب القصد، إلا أنه يريد بذلك عد عمله من الشريعة. وبالجملة: من يريد امتثال الامر والتقرب، قليل الوجود إن يريد ذلك، إلا أنه إذا اتفق لاجل جهة ذلك، يلزم بطلانه، ولا معنى لدعوى صرفه عن العالم العامد، بحيث تصح صلاته لو اتفق، بل لو قيل بذلك فلاجل عدم اتفاقه خارجا، لما لا يخفى. هذا مع أن المحرر في الاصول: أن الزيادة في مثل الماهية المحدودة تكون مبطلة، حسب الاصل كالنقيصة [٣]، وكما أن السهو من
[١] شرائع الاسلام ١: ١٠٣، مستند الشيعة ٧: ٨
[٦] ٩٠، جواهر الكلام ١٢: ٢٢٨.
[٢] الكافي ٣: ٣٥٥ / ٥، تهذيب الاحكام ٢: ١٩٤ / ٧٦٤، الاستبصار ١: ٣٧٦ / ١٤٢٩، وسائل الشيعة ٨: ٢٣١، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ٢.
[٣] تحريرات في الاصول ٨: ١
[٢١] ١٢٢.