مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٦١
[ مسألة ٢٢: للتجارة والتكسب آداب مستحبة ومكروهة، أما المستحبة فأهمها: الاجمال في الطلب، والاقتصاد فيه، بحيث لا يكون مضيعا ولا حريصا. ومنها: إقالة النادم في البيع والشراء لو استقاله. ومنها: التسوية بين المبتاعين في السعر، فلا يفرق بين المماكس وغيره، بأن يقلل الثمن للاول ويزيده للثاني، نعم لا بأس بالفرق بسبب الفضل والدين، ونحو ذلك ظاهرا. ومنها: أن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا. ] قوله دام ظله: آداب. استحباب هذه المذكورات وغيرها المزبور في المفصلات وكراهتها شرعا إلا بعضا منها، غير معلوم. نعم، بناء على إثباتها بأدلة التسامح [١] فلا يبعد، خصوصا على القول بشمولها لفتوى الفقيه الذي لا يكون سندها إلا الرواية دون الفتوى المستندة إلى القواعد. قوله دام ظله: إقالة النادم. كونها من الاداب مبني على عدم كونها من المعاملات كالبيع، ومثلها الفسخ. ثم إن اشتراط الندامة مشكل بعد إطلاق بعض الروايات [٢]،
[١] وسائل الشيعة ١: ٨٠، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب ١٨.
[٢] الكافي ٥: ١٥٣ / ١٦، وسائل الشيعة ١٧: ٣٨٦، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٣، الحديث ٢.