مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٤٠
[ مسألة ٥: لا إشكال في جواز بيع المتنجس الذي يقبل التطهير، وكذا مالا يقبله، ولكن يمكن الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختيار، بأن لا تكون منفعته المحللة المقصودة في حال الضرورة متوقفة على طهارته، كالدهن المتنجس الذي يمكن الانتفاع به بالاسراج وطلي السفن، والصبغ والطين المتنجسين، والصابون الذي لا يمكن تطهيره. وأما ما لا يقبل التطهير وكان الانتفاع به متوقفا على طهارته، كالسكنجبين النجس ونحوه، فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه. ] قوله: لا إشكال. إتفاقا وهذا هو مقتضى الاصل المتقدم [١] بعد قصور الادلة العامة. اللهم إلا أن يتوهم: أن المتنجس من وجوه النجس الواردة في حديث تحف العقول ولكنه بمعزل عن التحقيق، بل لو قلنا: بأن المتنجس ليس إلا نجسا لا يشمله الحديث، مع ما عرفت في أصل الحكم في النجاسات. ثم إن وجه المسائل المشار إليها في المتن معلوم، مما سبق. نعم، بناء على اعتبار المنفعة النوعية في صحة البيع مثلا، يشكل بيع الادهان النجسة في المصارف النازلة، ولو تم الحكم فيها، فلا بأس ببيع السكنجبين لبعض المصارف اللازمة أحيانا.
[١] تقدم في الصفحة ٢٩٥ و ٢٩
[٧] ٢٩٨.