مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٠٨
[ ولم يكن اسمه مقيدا في دفترهم وديوانهم، ] فاسقين وغاصبين حقوق الفقهاء والمجتهدين، فهو خارج من هذه المآثير [١]. نعم، إذا كان مظهرا للتشيع، ومبدعا للاحكام الكافرة ومضيعا للقوانين الحقة، فهو داخل في حكم هذه المسألة بحكم العقل. ويندفع ذلك بالعمومات [٢]، بعد اقتضاء المناسبة بين الحكم والموضوع ذلك، كما هو الظاهر. قوله مد ظله: مقيدا. مقتضى إطلاق هذه العبارة ممنوعيته وإن لم يلزم منه صدق العون، وأنه من أعوان الظلمة. وهذا هو قضية رواية يعقوب بن يزيد، عن ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا [٣] ويمثله الحواشي فإنهم لا يعدون أعوانا. ولكنه ورد في المعتبرة قال، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما اقترب عبد من سلطان جائر إلا تباعد من الله، ولا كثر ماله إلا اشتد حسابه، ولا كثر تبعه إلا
[١] المكاسب المحرمة، الامام الخميني (قدس سره) ٢: ١٥
[٤] ١٥٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٧: ١٧٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤٢.
[٣] تهذيب الاحكام ٦: ٣٢٩ / ٩١٣، وسائل الشيعة ١٧: ١٨٠، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤٢، الحديث ٩.