مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٤
[..... ] والذي قويناه في محله [١]، جريانها وعدم سقوطها، من غير أن يلزم المناقضة والرخصة في المعصية أو اللغوية، كما تحرر في كتابنا الكبير فقها [٢] واصولا [٣]. هذا كله بحسب جميع أطراف المعلوم بالاجمال. وأما في خصوص المعلوم نجاسته، فربما يستظهر من قاعدة الطهارة، دخالة العلم بالنجاسة تفصيلا، كما عن الحدائق ولكنه ضعيف. أو يستظهر: أن ما هو موضوع القاعدة، عنوان المشكوك نجاسته وبينه وبين عنوان النجس - كالبول مثلا - عموم من وجه، وفي موارد العلم الاجمالي يكون كل واحد موضوعا للقاعدة، وما هو البول واقعا موضوع دليل تحريم النجس، فتقع المعارضة، ويلزم إنكار الحكم الظاهري، فإن الطهارة حكم مجعول واقعا على العنوان المزبور، كالنجاسة على عنوان البول فإن أحرزنا أهمية جانب الحكم الواقعي - كما في الشبهات المهتم بها - يقدم جانبه، وإلا فيقدم جانب الحكم الاخر المسمى بالظاهري عند الاصحاب (رحمهم الله). وهذا نظير موارد الاضطرار والاستكراه في صورة اعتبار الشرع عذرية
[١] تحريرات في الاصول ٧: ٣
[٣١] ٣٣٢.
[٢] تحريرات في الفقه، كتاب الطهارة، المبحث العاشر، فصل إذا علم إجمالا بنجاسة ماء في إحدى الانائات.
[٣] تحريرات في الاصول ٧: ٣٣١ - ٣٣٢.