مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٥٤
[ وأما أواني الذهب والفضة، فحرمة بيعها وعدمها مبنيان على حرمة اقتنائها، والتزين بها باقية على صورتها وهيئتها، وعدمها، فعلى الاول يحرم بيعها وشرائها، بل وصياغتها، وأخذ الاجرة عليها، بخلافه على الثاني، وقد مر في أحكام الاواني: أن أحوطهما الاول، وأظهرهما الثاني. ] قوله: مبنيان. ليس الامر كما ذكر، فإنه يجوز بيعها إذا كانت مادتها مورد المعاملة، كما عرفت، فلو كان اقتناؤها محرما يصح بيعها قبل كسرها، ولايجوز بيعها إذا كان الاقتناء والتزين من المنافع النادرة، أو المتروكة، أو غير المتعارفة، وهذا على مبناه رحمه الله تعالى. ووجه الحكم في سائر أحكامها يظهر مما مر. ويمكن دعوى: أن الممنوع هي الهيئة مع المادة الكذائية، لا الهيئة وحدها، ولا المادة وحدها، ضرورة أن الذهب جائز بيعه وهكذا الانية، وما هو المحرم آنية الذهب والفضة، فلو باع الاواني بنعت الكلي، ثم سلم الاواني من الذهب والفضة، من غير كون المادة قيدا في مورد المعاملة، يجوز البيع، ويصح الوفاء على إشكال، فتأمل.