مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٠
[ من الغائط، ولم يعد فاحشا على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ] السؤال من قبل المعصومين (عليهم السلام) في هذه الحال، أيضا يؤكد. وبذلك يقع الفرق بين ماء الغسالة وماء الاستنجاء عندنا، فإن الاول طاهر بالشرط، والثاني غير مشروط بما افيد على الاشبه، فتأمل. قوله مد ظله: من الغائط. أي الذي استنجي منه، وأما ما هو الخارج الاجنبي عنه فالانفعال قطعي. قوله مد ظله: لا يصدق معه الاستنجاء. لا منع من صدقه إذا كان يستنجي بالنسبة إلى محل النجوة والمحل المتعدى إليه، فإنه يصدق، ومع ذلك يشكل، لصدق الاستنجاء مقرونا بغسل المحل الاخر، فتدبر. هذا بناء على نجاسة الغسالة، وإلا فمع شرائط طهارة الغسالة فلا يضر التجاوز المذكور. وربما يتوهم في صورة اختلاط ماء الاستنجاء مع ماء المحل الزائد الفاحش، تعارض الاطلاقين إذا صدق على الماء الموجود الواقع فيه الثوب ماء الاستنجاء والغسالة. وتخيل تقدم الاطلاق الثاني على الاول، في غير محله، كما أن توهم انصراف الاطلاق إلى غير هذه الصورة، ممنوع.