مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٥٨
[ إلا إذا وقعت المعاملة على مادتها، ويشترط على المتعامل كسرها، أو يكون موثوقا به في الكسر، إذ لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها، دفعا لمادة الفساد. ] قوله: إلا إذا وقعت. من هنا يكون المتن من تحرير الوسيلة للسيد الاستاذ الوالد - مد ظله العالي - الذي ألفه في بورسا - والوجه ما عرفت، وقد مضى: أن اللازم جواز بيعها وإن كانت باقية على هيئتها، لعدم لحاظ الهيئة. نعم، فيه ما ذكرناه في خصوص الدراهم من لزوم الكسر ولو كان البيع للتزيين، لاطلاق الدليل، ومساعدة الحكم العقلي والموضوع عرفا، ففي الالات السابقة كان يجوز البيع، من غير الحاجة إلى اشتراط الكسر، ولا كون المشتري موثوقا به، وهنا يجب الكسر، ولا ينفع الشرط، لانه به لا يحصل الامن من الفساد العظيم الجائي، على احتمال قوي من قبله، لان الاشتراط لا يورث الفرار منه. نعم، لا بأس بالبيع إذا كان المتعامل موثوقا به في الكسر، وقد كسره بعده، وإلا تبطل المعاملة حسب ما يستفاد من المآثير.