مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٧
[ مسألة ٢٢: الماء الراكد النجس، يطهر بنزول المطر عليه وامتزاجه به، وبالاتصال بماء معتصم كالكر والجاري، والامتزاج به. ولا يعتبر كيفية خاصة في الاتصال، بل المدار على مطلقه ولو بساقيه أو ثقب بينهما، كما لا يعتبر علو المعتصم أو تساويه مع الماء النجس. نعم، لو كان النجس جاريا من الفوق على المعتصم، فالظاهر عدم الكفاية في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه. ] قوله مد ظله: يطهر. قد مر حكم هذه المسألة واختلاف الانظار [١]، ومقتضى إطلاق أدلة المطر، كفاية الرؤية والاصابة في المائع والجامد، وحيث لا يلتزم به في الثاني فالاول مثله، واشتراط الامتزاج بلا وجه يعتد به، والقدر المتيقن لزوم الاستهلاك العرفي، بفناء النجس في الطاهر. قوله مد ظله: فالظاهر. لاعتبار الامتزاج، وهو منتف، ولازمه طهارة المقدار الوارد الممتزج، ونجاسته ما لم يمتزج بعد، وهذا مرجعه إلى أن للماء الواحد حكمين، والاجماع منقول على خلافه. وأما على ما هو المذهب، فالمقدار المستهلك فان في المعتصم، والباقي ماء آخر، فلا يلزم تعدد الحكم مع وحدة الماء، كما لا يلزم على القول: بكفاية الاتصال، وما اشير إليه لا يفرق بين صورتي العلو والتساوي، كما لا يخفى.
[١] تقدم في الصفحة ٥
[٨] ٦٠.