مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٥٢
[ مسألة ١٩: يكره اتخاذ بيع الصرف، والاكفان، والطعام، حرفة، وكذا بيع الرقيق، فإن شر الناس من باع الناس، وكذا اتخاذ الذبح، والنحر صنعة، وكذا صنعة الحياكة، والحجامة، ] قوله دام ظله: يكره اتخاذ. وهو مقتضى رواية إسحاق بن عمار، قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فخبرته أنه ولد لي غلام، قال: ألا سميته محمدا؟ قلت: قد فعلت - إلى أن قال: - إذا عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت، لا تسلمه صيرفيا، فإن الصيرفي لا يسلم عن الربا، ولا تسلمه بياع أكفان، فإن صاحب الاكفان يسره الوباء إذا كان، ولا تسلمه بياع طعام، فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلمه جزارا، فإن الجزار تسلب منه الرحمة، ولا تسلمه نخاسا، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: شر الناس من باع الناس [١]. ودعوى ظهورها في الاتخاذ حرفة، غير بعيدة، كما في الجواهر [٢]. قوله دام ظله: والحجامة. قد ورد في روايات المسألة تجويزها عند عدم الشرط [٣]، وظاهرها
[١] الكافي ٥: ١١٤ / ٤، تهذيب الاحكام ٦: ٣٦١ / ١٠٣٧، وسائل الشيعة ١٧: ١٣٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٢١، الحديث ١.
[٢] جواهر الكلام ٢٢: ١٢
[٩] ١٣٠.
[٣] وسائل الشيعة ١٧: ١٠٤، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٩، التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٨.