مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٠
[ وينافي الاستدامة، التردد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه، وكذا لو كان تردده في ذلك لعروض شئ لم يدر أنه مبطل لصومه أو لا. ] قوله مد ظله: التردد. لا معنى لكونه منافيا، بل لا تبقى النية مع التردد الطارئ، كما لا توجد مع التردد من الاول. قوله مد ظله: لم يدر. كما هو حال كثير من الجاهلين بالمفطرات تفصيلا، ولو صح ما في المتن، فيلزم وجوب تعلم المفطرات بتفصيلها، لان إبطال الصوم الواجب المعين غير جائز. ومعنى عروض شئ لم يدر، أعم من أن ارتكبه ثم شك أو لم يرتكبه، فإنه على الثاني وإن يمكن التحفظ على صومه بتركه، وأما في الفرض الاول فلا. اللهم إلا أن يقال: بأن ارتكابه حال الجهل ليس مضرا بالصحة، فإذا كان عالما بذلك لا يلزم وجوب التعلم المذكور، ولكنه محل إشكال، بل هو صريح كلامه في البطلان إذا كان عن جهل تقصيري، واحتاط في القصوري. ثم إنه يستلزم القول ببطلان الصوم هنا، بطلان الصوم الاحتياطي، مع أن الضرورة على خلافه، ولذلك قال في العروة بعدم البطلان [١]، لان
[١] العروة الوثقى ٢: ١٧٥، كتاب الصوم، الفصل الاول، المسألة ٢٢.