مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٤
[...... ] الاجماعات، من معتبر ابن مسلم، وإطلاقه يقتضي ترك كل هذه الامور إلا ما قام الدليل على خلافه أو كان انصراف، لاجل أنها تنافي الاجتناب عن النساء محللات كن أم محرمات. ومن معتبر ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع [١]. وفيه نظر، لاجل أن كلمة حتى ربما تكون للغاية، بمعنى ما إليه الحركة، لا ما لاجله الحركة، ولازم ذلك البطلان ولو لم يكن قاصدا فيعارضه الاخبار الاخر [٢]، بل تكون الرواية حينئذ معرضا عنها، فلا تغفل. ولو صح ما في المدارك من ضعف جميع أخبار هذه المسألة إلا الخبر المذكور [٣]، فيلزم سقوط الكل، لاجل ما اشير إليه، ولكنه غير صحيح لما فيها المعتبر عندنا. ومن معتبر ابن الحجاج أيضا إلا أنه مثله دلالة، ومن معتبر سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: عليه إطعام ستين مسكينا، مد
[١] الكافي ٤: ١٠٢ / ٤، تهذيب الاحكام ٤: ٢٠٦ / ٥٩٧، وسائل الشيعة ١٠: ٣٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٤، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٩
[٧] ١٠١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٣٣.
[٣] مدارك الاحكام ٦:
[٦١] ٦٢.