مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٨٢
[ ولا فرق بين أنحاء التصوير من النقش، والتخطيط، والتطريز، والحك وغير ذلك، ويجوز العكس المتداول في زماننا بالالات المتداولة، بل الظاهر أنه ليس من التصوير. ] لاقتضاء الادلة السابقة في مشابهها بالقطع. وفي المسألة احتمال آخر وهو حرمة عمل صورة الانسان، دون سائر الحيوانات، لانها ليست ذوات الارواح، وهو قضية رواية تحف العقول حيث قال في الصناعات المحللة: وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني [١] فإنها تقيد إطلاقات الادلة المانعة بالمفهوم. قوله مد ظله: ولافرق. لعدم الدليل بعد شمول الادلة إياها، نعم في العكس المتعارف في هذه الازمنة، يشكل الحكم تارة: من أجل صدق التصوير، بدعوى أنه انعكاس الانوار النقروية على الصفحة السوداء، وفي العمل الثاني يظهر ما وقع على تلك الصفحة، فالقوة في الانعكاس انفعالية، كما في انفعال النفس من الصور الخارجية مثلا، والتصوير فعل النفس، فلا يصدق عليه، كما صرح به الفقيه الاصفهاني رحمه الله تعالى [٢] أيضا. واخرى: من أجل انصراف الادلة عن مثل العمل الابداعي، كما في
[١] تقدم في الصفحة ٢٩٢، الهامش ٢.
[٢] وسيلة النجاة ٢: ٣، المسألة ١٢.