مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٨٧
[...... ] نعم، هو قبيح عقلا، لانه ظلم، ولا يحرم الظلم عندنا بعنوانه حتى يلزم كون الغصب محرما بعنوانين، بل لا يعقل، لان النسبة بين عنوان الظلم والعناوين الخاصة - التي من مصاديقه - العموم المطلق، لا من وجه. وهذا هو المتراءى من روايات المسألة، لان مقتضى الجمع بين ما يدل على حرمته بعنوانه [١]، وما يدل على حرمته لاستلزامه المحرم [٢] هو الالتزام بحلية العنوان المذكور ذاتا، وحرمته عقلا وتبعا. ونتيجة هذا: أنه لو فرض عدم ترتب المحرم على تقلد الامر وتصدي الخلافة، لكان هذا جائزا، بل ولمكان حفظ المسلمين عن المفاسد المرتقبة في المعيشة ودفع شر الكفار عنهم، يكون مأجورا. وهذا هو الصريح في رواية ابن إدريس نقلا من كتاب مسائل الرجال [٣]. وتوهم الفرق بين العامل الكذائي والمعمول له غير تام، فإن سلطان الاسلام لو كان يدخل في أمره لدفع الشر عن حدود الاسلام، مريدا بسط السنة والكتاب، معتقدا أن غيره لا يتمكن من ذلك، غير مبال بأمر الامام
[١] وسائل الشيعة ١٧: ١٩١، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤٥، الحديث ١٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٧: ١٨٨، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤٥، الحديث
[٤]
[٦] ٧.
[٣] السرائر ٣: ٥٨٣.