مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٨٠
[ ويجوز تصوير غير ذوات الارواح كالاشجار، والاوراد ونحوها ولو مع التجسيم، ] تماثيل الرجال والنساء، ولكنها الشجر وشبهه [١] على محرمية النقش (٢)، غير تام، لما في السند إشكال، لاشتراك أبي العباس، ولان من المحتمل كونها زاجرة عن النسبة الباطلة إلى النبي (عليه السلام)، وهو سليمان من غير النظر إلى حكم المنسوب، من الكراهة والحرمة، كما في نسبة الولد إلى الحق تعالى. قوله مد ظله: ويجوز تصوير. بالاتفاق على ما يستظهر، خلافا لجماعة ممن لا يضر خلافهم. ولعمري إن المسألة من حيث الروايات واضحة، اللهم إلا أن يقال بإطلاقات الاخبار العامة (٣)، وعدم دلالة الروايات الخاصة (٤) على جواز الايجاد، فإن الوجود غير مبغوض، بخلاف الايجاد، وما عرفت من ١ - الكافي ٦: ٥٢٧ / ٧، وسائل الشيعة ١٧: ٢٩٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٩٤، الحديث ١. ٢ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٣ / السطر ٢١. ٣ - وسائل الشيعة ٥: ٣٠٣، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساكن، الباب ٣. ٤ - وسائل الشيعة ١٧: ٢٩٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٩٤، الحديث
[١] ٣.