مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢٧
[...... ] في المسألة من حيث الاستثناء في الجملة، ومن أنه الكلب الصيود، إنما الكلام في سائر الاصناف الاخر، ومنها الكلاب المستخدمة في البيوت، والتي هي الملاعب بها في القصور، وقد مر بعض الكلام حول المستثنى منه، وأشير هناك إلى حق القول في المسألة [١]. وطريق الاشكال في المسألة من وجهين: قصور المطلقات عن شمول هذه الاصناف، لانها بالاستثناء تكون ظاهرة في: أن المنع لفقد الجهة العقلائية في المستثنى منه. وأنت خبير بما فيه، فإن هذه الروايات ناظرة إلى تحريم ما هو الراسخ عند العقلاء، لا الذيلا يرتكبه العرف بطبعه بالضرورة. وإلغاء الخصوصية من المستثنى أو ادعاء أن المراد من الصيد ليس ما هو المصطلح عليه، بل هو الكلب الذي يصطاد، وهي الكلاب التي فيها صفة اللهث، وهي الاعم من الصفة التي يأخذ بها الغزال أو السارق أو الذئب، فكلها مما يصطاد، ويختلف صيدها حسب تربيتهم، أو حسب اقتضاء في طباعهم. ويؤيد هذه الطريقة مرسلة المبسوط القاضية بجواز بيع كلب
[١] تقدم في الصفحة ٣١
[٤] ٣١٥.