مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٧
[ فلا ينجس المياه المزبورة إلا بالتغير. ] حد إحداث الوهن فيها كما هو واضح، ولكنها قابلة لترجيحها على معارضها، فيقع التعارض بين المرجحات، ويكون المرجع تلك الاطلاقات. وتوهم: أن الترجيح مع الشهرة عند المعارضة، في غير محله، مع أن أساس المرجحات بلا أصل، كما تحرر في الاصول. وأما توهم: أن المسألة من صغريات انقلاب النسبة، وتصير النتيجة: نجاسة ماء البئر، فهو غير تام، لانه ليس من الجمع العرفي، فراجع. قوله مد ظله: إلا بالتغير. على ما عرفت، وهنا إشكال آخر زائدا على إشكال نجاسة مطلق المياه بالتغير، وهو: أن الاخبار الناطقة - فرضا - بنجاسة الماء المتغير، موضوعها الماء المطلق فتعارضها الاخبار الناطقة بعدم تنجس الماء الجاري، وأنه يطهر بعضه بعضا [١] وهو مقتضى الاطلاق الناطق بعدم البأس بالماء الجاري الذي يبال فيه (٢). فالنسبة بين الطائفتين عموم من وجه، وتصير النتيجة: عدم ١ - الكافي ٣: ١٤ / ١، وسائل الشيعة ١: ١٥٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٧، الحديث ٧. ٢ - وسائل الشيعة ١: ١٤٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٥، الحديث
[١] ٤ و ٦.