مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٠
[ ولابد فيما عدى شهر رمضان من التعيين، ] على خلافه [١]، إلا أنه لمكان كونه غير حاك عن الحجة، لما عرفت، فالاقرب ما عرفت، ولا يترك الاحتياط جدا، لان دعوى العلم بعدم سقوط الامرين معا قريبة، فليتدبر. قوله مد ظله: من التعيين. وعليه الاجماعات المحكية عن ابن إدريس [٢]، ومعتبر المحقق، ومنتهى العلامة وتذكرته [٣] إلا أن المهم في المسألة ما تقتضيه القواعد، وقد تبين امتناع تعدد الامر التأسيسي، إلا في صورة ورود القيد على الطبيعة، حتى تصير متعددة في الاعتبار وفي عالم الجعل واللحاظ، وإذا كان القيد مورد الامر طبعا فلابد من تحصيله، وهو لمكان كونه ذهنيا لا يتحصل إلا في الذهن. هذا، ولكن يجوز عدم اعتبار تحصيله في مرحلة الامتثال، لعدم دخالته في الملاك، بل المولى تشبث به، ليتعدد به الامر التأسيسي، ولا يصير الامر الثاني بحكم التأكيد. وعلى هذا إذا اقتضى دليل في مرحلة الاثبات كفاية مطلق الطبيعة،
[١] مجمع الفائدة والبرهان ٥: ١٥٥.
[٢] السرائر ١: ٣٦
[٨] ٣٧١.
[٣] المعتبر ٢: ٦٤٤، منتهى المطلب ٢: ٥٥٧ / السطر ٢
[٥] ٢٦، تذكرة الفقهاء ٦: ٩.