مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩٥
[...... ] اللهم إلا أن يقال: بإلغاء الخصوصية، وبدعوى فهم العرف منها عدم رضا الشرع بذلك وأنه مبغوض لديه، ولكنه مشكل جدا. ودعوى انجبار ضعفها بتلك الاجماعات والشهرات [١]، بعد كونها شهرة غير عملية، غير مسموعة. واستكشاف استنادهم إليها بعدم وجود رواية في المسألة غيرها، غير ممكن، لاحتمال استنادهم إلى ما لم يصل إلينا أو أستنادهم إلى فهمهم من شتات المآثير. ولو كانت هذه النصوص عندهم، فكيف لم ينقلوها في كتبهم المعدة لنقل الاخبار؟! فهذه الشهرة ليست مستندة إلى مثلها. وكونها كاشفة عن رواية عندهم ممنوع، لما سمعت، فينحصر الامر بين أمرين، أو أمور: اتكالهم على القواعد. أو اطلاعهم على رأي المعصوم وفتواه. أو استنباطهم ذلك من الجزئيات بعد إلغاء الخصوصيات. وحيث إن قضية القواعد حليتها وصحتها، لان الكلام في المعاملات الجامعة للشرائط العرفية، من شرط المالية وغيرها، ودرج مالا منفعة
[١] مفتاح الكرامة ٤: ١٦ / السطر ٤.